عقار عائلة نعاجي - البلدة القديمة


أخطاء قانونية يجب تداركها ؟


خطأ قانوني كان ممكن تداركه كلف العائلة خسارة ثلاث شقق سكنية في باب حطه / شارع العمري 16


سكنت عائلة نعاجي بيت مؤلف من طابقين سكنيين وساحة بينهما الطابق الاول مؤلف من ثلاث شقق والطابق العلوي شقة واحدة تسكنه العائلة منذ اربعينيات القرن الماضي وحتى حينه. في عهد الدولة العثمانية حضر لفلسطين مهاجرين من شتى الطوائف والاديان ومنها اليهود كرعايا للدولة الاسلامية وكان لهم حرية شراء العقارات دون تمييز.


قامت سيدة يهودية (جليتسيا) بشراء عقارات في البلدة القديمة ومنها العقار الذي تسكنه عائلة نعاجي. قام وزير الداخلية الاردني (وصفي ميرزا) باصدار امر اناطة وفقا للارادة الملكية منذ 16/9/1950 باناطة املاك اليهود لحارس املاك العدو في الضفة الغربية ومنها هذا العقار. وعليه قامت عائلة نعاجي باستئجار العقار كاملا من حارس املاك العدو الاردني بايجارة محمية (ايجار واستئجار). كانت العائلة تسكن في الطابق العلوي تعتاش من وراء تاجيرها الطابق الارضي للغير (عقار لاهداف تجارية) بموجب عقد ايجار واستئجار محمي موقع بينهم وبين حارس املاك العدو.


بعد احتلال القدس الشرقية قام القيم العام باستعادة ادارة املاك اليهود في القدس الشرقية وقام بتوقيع عقود ايجار واستئجار ايضا مع عائلة نعاجي حتى تقدم القيم العام على الاملاك المتروكة عام 2003 بدعوى تخليه ضد العائله بحجة ترك العقار وانتهاء الحماية بانتهاء الجيل الثالث (اول جد للعائلة كان المرحوم عمران نعاجي وتلته زوجته وبعد ذلك ابنه عدنان وبناته). هنا كان يتوجب على محامي العائلة الادعاء بعدم انقضاء الحماية عن الطابق السفلي كونه مصلحة تجارية يمكن ان تنتقل للاحفاد ايضا بموجب القانون بينما الطابق العلو ينتقل للجيل الثالث كونه للسكن الا ان هذا الادعاء المنطقي والجوهري لم يتم الاعتماد عليه (!).


الا ان قاضي محكمة الصلح (رافي شتراوس) قدم خدمة مجانية لمحامي العائلة (السابق) ورفض دعوى التخلية (ملف 6242/03 منذ 13/02/2006) باعتبار ان العقار ليس سكنيا بل لاهداف تجارية التي وبموجب المادة 23 لقانون المالكين والمستاجرين لا تحتاج لاي شرط اضافي لانتقال الحماية للورثة باستثناء كونهم ورثة . لكن محكمة الاستئناف (المركزية) فسخت القرار لان الادعاء بان العقار تجاري لم يدعيه وكيل العائلة بل ادعاء تبرع به القاضي شتراوس! هذا الخطأ ادى الى خسارة ثلاث شقق وتسليمها للجمعيات الاستيطانية وبقيت العائلة تعيش في طابق سكني في نفس البناء حتى تقدمت الجمعية عام 2019 بدعوى تخليه جديدة قبل نحو ثلاث سنوات بحجة اخلال العائلة بالعقد وتركها العقار ووجود سكن اخر لهم في مكان اخر. بعد معركة قانونية حامية تمكنا من اثبات كذب المستوطنين ورفض دعواهم الامر الذي يسمح ببقاء العائلة حتى مماتها.


لمن يرغب بالاستزادة فيما يلي ارقام الملفات :

  1. محكمة الصلح منذ 7/1/2009 ملف حقوق 6242/03.

  2. محكمة الصلح منذ 7/1/2009 ملف حقوق 11606/06.

  3. محكمة الصلح منذ 11/04/2022 ملف حقوق 15622/07/19.

  4. امر الاناطة تم نشرة في الجريدة الرسمية عدد رقم 3035 منذ 16/09/1950.


بقلم المحامي مدحت ديبة - 13/4/2022 مـ.

[Julnardeeba@gmail.com]